العلامة الحلي

60

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الشك ( 1 ) . وهو غلط ، لأن الشك في الشرط شك في المشروط . إذا عرفت هذا ، فإنهم في الصورتين يقضون ظهرا ، لأنه بلد صلي فيه جمعة صحيحة فلا تتعقبها أخرى ، وإنما أوجبنا الإعادة عليهما ، للجهل بالتعيين ، وبه قال بعض الشافعية ( 2 ) . وقال الشيخ : يصلون جمعة مع اتساع الوقت ( 3 ) - وهو قول بعض الشافعية ( 4 ) - لأنا حكمنا بوجوب الإعادة عليهما ، فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة . وهو غلط ، لأن السابقة صحيحة قطعا ولم تفسد ولم يتبين ( 5 ) لها حكم الصحة ، للجهل بعينها . مسألة 403 : ويحصل السبق بتقدم إحداهما بتكبيرة الإحرام - وبه قال بعض الشافعية ( 6 ) - لأنه متى أحرم إحداهما حرم إحرام الأخرى . وقال بعضهم : يعتبر بالفراغ ، فأيهما سبقت بالسلام صحت دون الأخرى ( 7 ) ، لأنا قبل التمام لا نعلم صحتها وإتمامها .

--> ( 1 ) المجموع 4 : 589 ، فتح العزيز 4 : 506 ، مغني المحتاج 1 : 282 . ( 2 ) المجموع 4 : 589 ، فتح العزيز 4 : 507 - 508 ، المهذب للشيرازي 1 : 125 ، السراج الوهاج : 86 ، مغني المحتاج 1 : 282 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 149 . ( 4 ) المهذب للشيرازي 1 : 125 ، المجموع 4 : 589 ، فتح العزيز 4 : 508 ، مغني المحتاج 1 : 282 . ( 5 ) في نسخة " م " : ولم يثبت . ( 6 ) المهذب للشيرازي 1 : 125 ، المجموع 4 : 586 ، الوجيز 1 : 61 ، فتح العزيز 4 : 502 ، مغني المحتاج 1 : 281 . ( 7 ) المهذب للشيرازي 1 : 124 ، المجموع 4 : 586 ، الوجيز 1 : 61 ، فتح العزيز 4 : 503 ، مغني المحتاج 1 : 281 .